المادة الستون من نظام المرور
نصُّ المادة الستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الستون من نظام المرور؟
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية اذا نتج من الاهمال، او قلة الاحتراز، او عدم مراعاة الانظمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: