المادة الستون
من نظام العمل
نصُّ المادة الستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، الا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة.