المادة الستون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الستون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**راس المال المصدر والمصرح به:** ١\- يكون لشركة المساهمة راس مال مصدر يمثل الاسهم المكتتب بها، ويجوز ان يحدد نظام الشركة الاساس راس مال مصرحا به. ٢\- يجوز بقرار من مجلس ادارة الشركة زيادة راس المال المصدر في حدود راس المال المصرح به، على ان يكون راس المال المصدر قد دفع بالكامل.