مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الاب او فقده او اعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب انصبتهم في الارث منه.