المادة الستون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الستون من نظام الإجراءات الجزائية؟
لصاحب الحق في الاشياء المضبوطة ان يطلب من المحقق المختص تسليمها اليه، وله في حال الرفض ان يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
آخر تحديث: