المادة السادسة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمؤسسات المالية ان تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمة او مجهولة الاسم او باسم وهمي.
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.