١- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (٢) من هذه المادة، ودون اخلال باي عقوبة اخرى تقررها احكام الشريعة الاسلامية او اي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. ٢- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود او في حالة اقتران الجريمة باي مما ياتي: ا- ان كان المجني عليه طفلا. ب- ان كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة. ج- ان كان الجاني له سلطة مباشرة او غير مباشرة على المجني عليه. د- ان وقعت الجريمة في مكان عمل او دراسة او ايواء او رعاية. ه- ان كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. و- ان كان المجني عليه نائما، او فاقدا للوعي، او في حكم ذلك. ز- ان وقعت الجريمة في اي من حالات الازمات او الكوارث او الحوادث. ٣- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار اليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.