كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الاخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من اعطى او عرض العطية او وعد بها للغرض المشار اليه وكذلك الوسيط في اية حالة من هذه الحالات.