المادة السادسة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع. ٢\- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.