استثناء من الاحكام الواردة في النظام، والاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون اخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للاطراف في التعامل التجاري \- متى كان كل منهم تاجرا\- الاتفاق على اجراءات محددة للترافع وما يتصل به.