المادة السادسة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للمقتضى الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة ان تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج الى تحقيق.