المادة السادسة من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الإثبات؟
1. اذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الاثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: