المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين، واذا لم يوف الا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى الا بعد ان يستوفي الدائن كل حقه من المدين.