المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة ان يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ اذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته. ٢\- اذا عجل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الاجل ما لم يكن تعجيله باذن المدين.