المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعا في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته.