المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا طلب الكفيل التجريد لزمه ان يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى اموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالاموال اذا كانت خارج المملكة، او كانت اموالا متنازعا فيها. ٢\- في الاحوال التي يرشد فيها الكفيل الى اموال المدين، يكون الدائن مسؤولا تجاه الكفيل عن اعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
آخر تحديث: