المادة التسعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا افتتح اي من اجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الاجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بمطالبة المدين به.