المادة التاسعة والخمسون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في تطبيق الاحكام السابقة، لا يعد غائبا \- والجلسة لم تنعقد \- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على انه اذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضرا.