المادة التاسعة والخمسون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.تكون المداولة في الاحكام سرا بين القضاة، واذا قررت المحكمة سماع الدعوى والاجابة مشافهة فيجب ان يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. ٢.تصدر الاحكام بالاغلبية على الاقل، وينسب الحكم الى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره واسبابها.