لا يجوز نقل العامل ذي الاجر الشهري الى فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الاسبوعي او بالقطعة او بالساعة، الا اذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري.