المادة التاسعة والخمسون من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الشركات؟
**راس مال الشركة:** يجب الا يقل راس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة الف) ريال، ويجب الا يقل المدفوع منه عند التاسيس عن (الربع).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: