المادة التاسعة والخمسون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال عدم انفاق الاب الموسر او غيابه ولم يكن له مال يمكن الانفاق منه على الولد؛ تنفق الام على الولد ان كانت موسرة، وان كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الاب، وتكون دينا على الاب يرجع بها من انفق ان كان قد نوى الرجوع على الاب حين انفاقه. ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ اقامة الدعوى.