يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة الى المتهم او الشخص المرسلة اليه، او تعطى له صورة منها في اقرب وقت، الا اذا كان في ذلك اضرار بسير التحقيق.