اذا حل الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل اذا لم يكن متضامنا مع المدين ان يعذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، واذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ الاعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين اجلا؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.