المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- تبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين. ٢\- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظاما.
آخر تحديث: