المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.