المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
آخر تحديث: