المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كانت الكفالة في مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط اشد من المكفول فيه لم تصح الا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. ٢\- تصح الكفالة في مبلغ اقل من الدين المستحق على المدين وبشروط اخف.