المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مؤقتة او مضافة الى اجل.
آخر تحديث: