المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول به صحيحا.
آخر تحديث: