المادة الثمانون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب في عقد الكفالة ان يكون الكفيل كامل الاهلية. ٢\- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة الا باجازتهم، واذا كانت الكفالة لوارث او عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) الا باجازتهم.