المادة الثامنة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات ٥،٤،٣،٢،١ من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء اكانت هذه المشاركة بالاتفاق ام بالتحريض ام بالمساعدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: