المادة الثامنة والخمسون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على قائدي الدراجات الالية ومرافقيهم ارتداء خوذة للراس باحكام اثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.