المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد اي من الدعاوى الاتية: ا \- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب \- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج \- الدعاوى التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صلة قرابة الى الدرجة الرابعة. د \- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق \- كتابة \- على اللجوء الى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: