المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بان يفي بالتزام على المدين اذا لم يف به المدين نفسه.