يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فاذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق احد المتعاقدين شيئا على الاخر. واذا انقضت بعد ظهور الناتج وقبل ان يبلغ حصاده او جذاذه، خير العامل بين ان يعمل الى بلوغ الحصاد او الجذاذ وياخذ نصيبه كاملا او ان يترك العمل، فاذا اختار ترك العمل وانفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد او الجذاذ فللعامل نصيبه من الناتج بعد ان يقتطع رب المال منه ما انفقه.