اذا امتنع العامل عن اتمام العمل جاز لرب المال \-بعد اعذاره العامل\- ان يستاجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق احكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد.