المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا امتنع العامل عن اتمام العمل جاز لرب المال \-بعد اعذاره العامل\- ان يستاجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق احكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد.
آخر تحديث: