المادة السبعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الاجل، او بانجاز العمل. ٢\- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل ان كان مقصودا لشخصه في العقد، او اذا اختار الورثة عدم اتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد اذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. ٣\- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.