المادة السابعة والخمسون من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المرور؟
يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام احزمة الامان، والمقاعد المخصصة للاطفال، اثناء السير على الطرق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: