المادة السابعة والخمسون من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام العمل؟
اذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين فانه ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: