المادة 57
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 57 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للساحب ولاي مظهر احتياطي ان يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع اذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) او ( بدون احتجاج) او اية عبارة اخرى تفيد عن هذا المعنى. ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت اثاره على كل الموقعين، اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده. واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.