المادة السابعة والخمسون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على اطراف التعامل \-ما لم يثبت خلاف ذلك\- في الحالات الاتية:** 1. اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونية او نظام التجارة الالكترونية. 2. اذا كان مستفادا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3. اذا كان مستفادا من وسيلة رقمية موثقة او مشاعة للعموم.