اذا ابطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل اجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال اجرة المثل عن مدة استغلال الاصل.