المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال. ٢\- تكون نفقات حفظ الاصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ٣\- للعامل ان يستاجر على نفقته اجراء ليستعين بهم على القيام بكل الاعمال او بعضها.