المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
آخر تحديث: