المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.