المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بان يرد الى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ٢\- اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الى حين رده.