المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلزم المضارب اذا انتهى عقد المضاربة ان يصل بالاعمال التي بداها الى حال لا تتعرض معها اموال المضاربة او ارباحها للتلف او النقص. ٢\- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة ان يتصرف في اموالها، واذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها الى نقد، الا اذا اقتضى الاتفاق او طبيعة المعاملة خلاف ذلك.