١\- اذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد ان ينسحب منه في اي وقت على ان يعلم المتعاقد الاخر بارادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة والا يكون الانسحاب عن غش او في وقت غير مناسب. ٢\- اذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد ان ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله ان يطلب ذلك من المحكمة اذا تقدم باسباب مقبولة، على ان يعوض المتعاقد الاخر عن اي ضرر يلحقه بسبب ذلك.