١- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب احد الافعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر الى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على ان لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الاذن بالسفر للضرورة اثناء مدة المنع. ٢- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة اليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.