المادة السادسة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية؟
يصدر الوزير \-بالتنسيق مع المجلس\- القواعد الخاصة بالخبرة امام المحكمة، على ان تتضمن تلك القواعد ما ياتي: ١.كيفية الاستعانة بالخبير، والية اختياره. ٢.تقدير اتعاب الخبير ومصروفاته. ٣.التزامات الخبير، وصلاحياته. ٤.الرقابة على اعمال الخبير. ٥.اجراءات اقسام الخبرة في المحكمة. ملغاة
آخر تحديث: