المادة السادسة والخمسون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير \-بالتنسيق مع المجلس\- القواعد الخاصة بالخبرة امام المحكمة، على ان تتضمن تلك القواعد ما ياتي: ١.كيفية الاستعانة بالخبير، والية اختياره. ٢.تقدير اتعاب الخبير ومصروفاته. ٣.التزامات الخبير، وصلاحياته. ٤.الرقابة على اعمال الخبير. ٥.اجراءات اقسام الخبرة في المحكمة. ملغاة