على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج او لعدم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات او (بدون احتجاج). وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى اخر حتى الساحب. ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الاخطار. ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل، ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقدم به في الميعاد المبين انفا، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط لا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.